الجريدة الرسمية - العدد 21 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
23 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 28 مايو سنة 2019م

قانون رقم 71 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009
بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، النص الآتى:
(المادة السابعة، الفقرة الثانية):
ويكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للهيئة حسابات بالبنك المركزى فى حساب الحكومة الموحد تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة مالية إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة (80%) من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزى للأوراق المالية التى تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 28 مايو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى