الوقائع المصرية – العدد 130 - السنة 192هـ
الاثنين 6 شوال سنة 1440هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 808 لسنة 2019
بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف
بمحافظة جنوب سيناء – صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ محافظ جنوب سيناء رقم (623) المؤرخ 17/ 1/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول العاملون بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008 وهم:

م الاسم الوظيفة
1 ليلى فتحى السيد الغريمى مشرف رأس سدر
2 فوزى محمد شوقى عطية مشرف أبو رديس
3 محمود محمد أحمد أحمد عمار مشرف طور سيناء
4 ياسر الدسوقى حسين على مشرف شرم الشيخ
5 أشرف محمد عبد القادر على مشرف سانت كاترين
6 نعمات عباس عبد الباقى أبو مركب مشرف ذهب
7 مصطفى عبد العزيز عبد الحليم عبد النبى مشرف نويبع
8 يسرى فتحى محمد إبراهيم التفتيش على مواقف مدن المحافظة والسادة المشرفين
9 محمد عبد الله عبده على التفتيش على مواقف مدن المحافظة السادة المشرفين

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 28/ 1/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم