الوقائع المصرية – العدد 130 - السنة 192هـ
الاثنين 6 شوال سنة 1440هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 349 لسنة 2019
بتاريخ 23/ 3/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 108 لسنة 2018 الصادر بإنشاء مدينة العلمين الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2019 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوارد لمكتبنا برقم (3662) بتاريخ 22/ 5/ 2015 بشأن موافقة مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة العلمين الجديدة بالاتفاق المباشر لمكتب المستشارون المتحدون؛
وعلى العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومكتب المستشارون المتحدون بتاريخ 6/ 8/ 2016 لتنفيذ الأعمال الاستشارية وإعداد المخطط الاستراتيجى العام والتفصيلى لمدينة العلمين الجديدة بالاتفاق المباشر؛
وعلى كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (4096/ د) بتاريخ 4/ 3/ 2018 موافقة عسكرية رقم 499 لسنة 2018 الصادرة لمدينة العلمين الجديدة؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (35319/ 14) بتاريخ 4/ 7/ 2018 المرفق به نسخة البروتوكول الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تنمية المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة؛
وعلى كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (17539/ د) بتاريخ 10/ 9/ 2018 بشأن زيادة قيد ارتفاع الأبراج بالمنطقة الشاطئية؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (10878/ د) بتاريخ 20/ 2/ 2019 بشأن تعديل قيد ارتفاع قطع أرضى الأبراج الكائنة بالمنطقة الشاطئية)؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العلمين الجديدة المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 108 لسنة 2018 بمساحة 48971.56 فدان مقسمة إلى مساحتين:
المنطقة الشاطئية بمساحة 7268.06 فدان يتم تنميتها من خلال بروتوكول موقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.
المنطقة الجنوبية بمساحة 41703.5 فدان.
وذلك وفقًا للوحة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومكملة ومتممة لأحكامه.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار