الوقائع المصرية – العدد 130 - السنة 192هـ
الاثنين 6 شوال سنة 1440هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2019

محافظة الجيزة
قرار رقم 3435 لسنة 2019
بتاريخ 24/ 3/ 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2018؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية "منطقة الجيزة" بشأن طلب الاستيلاء المؤقت على مدرسة ذات الكوم الابتدائية بمنشأة القناطر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 – يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على مدرسة ذات الكوم الابتدائية الكائنة بشارع داير الناحية – قرية ذات الكوم – منشأة القناطر رقم تعريفى (2101499) المؤجرة للإدارة التعليمية بمنشأة القناطر وذلك للحاجة الشديدة لها.
مادة 2 - يتعين على الهيئة العامة للأبنية التعليمية "منطقة الجيزة" إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء وتعذر عليها الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك اتخاذ إجراءات نزع الملكية بوقت كافٍ قبل مضى تلك المدة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد