الوقائع المصرية – العدد 132 - السنة 192هـ
الأربعاء 8 شوال سنة 1440هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2019م

وزارة الأوقاف
قرار رقم 120 لسنة 2019

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1960 بإشراف وزارة الأوقاف على جميع المساجد والزوايا وإدارتها إلى أن يتم ضمها؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات المركزية؛
وعلى تأشيرنا؛

قرر:

مادة أولى – تشكل بديوان عام الوزارة لجنة للبت فى المناقصات بأنواعها الخاصة بمشروعات إحلال وتجديد المساجد وصيانتها فى جميع أنحاء الجمهورية وكل ما يتصل بشئون مستشفى الدعاة على النحو التالى:
1 - رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية – رئيسًا.
2 - مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والتصميمات – عضوًا.
3 - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية – عضوًا.
4 - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية – عضوًا.
5 - مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن – عضوًا.
6 - مدير إدارة الصيانة والترميم – عضوًا.
7 - مدير إدارة تنفيذ المشروعات – عضوًا.
ويتولى السيد مدير إدارة التكاليف بالإدارة المركزية للشئون الهندسية أعمال الأمانة الفنية للجنة.
مادة ثانية – يضم إلى عضوية لجنة البت مندوب من وزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018
مادة ثالثة – يضم إلى عضوية اللجنة مدير مديرية الأوقاف الكائن بدائرتها المسجد موضوع المناقصة ومدير الإدارة الهندسية بها ويكونان مسئولين متضامنين عن صحة أوراق المناقصة والمستندات الخاصة بها المقدمة بمعرفتهما، وكذلك عن متابعة التنفيذ.
مادة رابعة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام.
صدر فى 24/ 5/ 2019

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة