الوقائع المصرية – العدد 132 - السنة 192هـ
الأربعاء 8 شوال سنة 1440هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 471 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 بالصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 395 لسنة 2019 بإضافة وحذف بعض العقارات من سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة؛
وعلى ما ورد من محافظة القاهرة بالكتاب رقم (475) بتاريخ 9/ 4/ 2019 لتصويب عنوان العقار رقم 54 شارع ثابت باشا ويحمل رقم 158 حاليًا 148 سابقًا شارع ثابت – رقم توثيق (04260000952).
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق – ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

حذف العقارين التاليين من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة:
رقم 1 شارع الزهور – روض الفرج رقم توثيق (01040002112).
مبنى وزارة الداخلية – حى عابدين رقم توثيق ر(03191000334).

(المادة الثانية)

تصويب عنوان العقار رقم 54 شارع ثابت باشا ويحمل رقم 158 حاليًا 148 سابقًا شارع ثابت – رقم توثيق (04260000952) المدرج بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة بالقرار الوزارى رقم 395 لسنة 2019 بنطاق حى المعادى ليصبح بنطاق حى حلوان على النحو الوارد بالاستمارة المعتمدة من لجنة الحصر.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 20/ 5/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار