الوقائع المصرية – العدد 132 - السنة 192هـ
الأربعاء 8 شوال سنة 1440هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1704 لسنة 2018
صادر بتاريخ 17/ 10/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية الرخاء التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى مركز أبو المطامير؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيطية التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 10/ 2018 والمنتهى إلى لا مانع من السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية الرخاء التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى مركز أبو المطامير طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لقرية الرخاء التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى مركز أبو المطامير وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة