الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الثانية والستون
9 شوال سنة 1440هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 429 لسنة 2018
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربى
لحقوق الإنسان الذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية
على مستوى القمة بقراره رقم 270 د. ع (16)
بتاريخ 23/ 5/ 2004

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د. ع (16) بتاريخ 23/ 5/ 2004، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 محرم سنة 1440هـ
            (الموافق 15 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 9 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                                    (الموافق 15 يناير سنة 2019م).