الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثانية والستون
16 شوال سنة 1440هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 437 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادى والفنى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/ 7/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/ 7/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 محرم سنة 1440هـ
            (الموافق 16 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 3 ربيع الأول سنة 1440هـ
                            (الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م).