الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثانية والستون
16 شوال سنة 1440هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 259 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد المهندس/ أمير سيد أحمد حسن – مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى لمدة عام اعتبارًا من 27/ 5/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 27 مايو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى