الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثانية
والستون
16 شوال سنة 1440هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2019م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 259 لسنة 2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعين السيد المهندس/ أمير سيد أحمد حسن – مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى لمدة عام اعتبارًا من 27/ 5/ 2019
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1440هـ
(الموافق 27 مايو سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |