الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثانية والستون
16 شوال سنة 1440هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 266 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر وفقًا للوحات والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة وهى:
1 - قطعة أرض بمساحة حوالى (1.15 فدان، تعادل 4867.25م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( أ ).
2 - قطعة أرض بمساحة حوالى (062 فدان، تعادل 2616.64م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).
3 - قطعة أرض بساحة حوالى (088 فدان، تعادل 3706.38م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج).

(المادة الثانية)

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختصة حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لقطع الأراضى المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 28 مايو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى