الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثانية والستون
16 شوال سنة 1440هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 20 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ مصعب سالم محمد العواودة، من مواليد سوريا بتاريخ 29/ 7/ 1979 (فلسطينى الأصل)، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 2 يونيو سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى