الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثانية والستون
16 شوال سنة 1440هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1275 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 2017 بشأن اعتبار مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 2017 المشار إليه، النصان التاليان:
المادة الأولى:
"يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى على النحو التالى:
قطاع بلبيس/ طريق الإسماعيلية الصحراوى (نطاق محافظة الشرقية).
قطاع الإسماعيلية الصحراوى/ طريق السويس (نطاق محافظة القاهرة).
قطع طريق السخنة/ الأوتوستراد (نطاق محافظة القاهرة).
قطاع الأوتوستراد/ مدينة 6 أكتوبر (نطاق محافظتى الجيزة والقاهرة).
قطاع طريق القاهرة/ الإسماعيلية إلى طريق بلبيس (نطاق محافظة القليوبية)".
المادة الثانية:
"يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للمشروع المشار إليه والواقعة فى نطاق محافظة الشرقية والجيزة والقاهرة والقليوبية على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين".

(المادة الثانية)

يستبدل بالرسم التخطيطى المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 2017 المشار إليه، الرسم التخطيطى المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 29 مايو سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى