الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثانية والستون
16 شوال سنة 1440هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1295 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة2019 بقبول استقالة السيد/ حمدى محمد على الكنيسى – نقيب الإعلاميين؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتولى السيد الأستاذ/ طارق على محمد سعدة – مذيع أول بقنوات النيل المتخصصة – بالإضافة إلى كونه الوكيل الثانى لنقابة الإعلاميين – القيام بأعمال لرئيس اللجنة المؤقتة التى تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين (نقيب الإعلاميين) والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رمضان سنة 1440هـ
        (الموافق 2 يونيو سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى