الوقائع المصرية – العدد 138 - السنة 192هـ
الأربعاء 15 شوال سنة 1440هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2019

وزارة الداخلية
قرار رقم 828 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قرر:

مادة 1 - تعتبر السيدة/ مريم فيصل عبد الله محمد هلالات الأردنية الجنسية – مواليد أفغانستان فى 3/ 12/ 2000 متمتعة بالجنسية المصرية من تاريخ صدور قرار منحها الجنسية المصرية بوصفها من أبناء الأم المصرية وذلك طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
تحريرًا فى 18/ 5/ 2019

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)