الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (و) - السنة الثانية والستون
6 شوال سنة 1440هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 287 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2003 بنظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1780 لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى اختصاصات مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 المشار إليه الاختصاصات الآتية:
6 - التأكد من قيام الوحدة بالتعرف على المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية التكنولوجية الحديثة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التحوط لها.
7 - اعتماد البرامج التكنولوجية المستخدمة فى التحليل المالى ومتابعة التطورات المتعلقة بمراحل تنفيذها.
8 - التأكد من قيام الوحدة بتقديم التغذية العكسية للجهات المعنية.

(المادة الثانية)

تُستبدل عبارة "مدة عضوية مجلس الأمناء سنتان ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى" بعبارة "مدة عضوية مجلس الأمناء سنتان" الواردة بصدر المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1440هـ
        (الموافق 10 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى