الوقائع المصرية – العدد 140 - السنة 192هـ
السبت 18 شوال سنة 1440هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2019

وزارة الداخلية
قرار رقم 928 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى الأول من مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام بجمهورية مصر العربية؛

قرر:

مادة 1 - يصدق على نتيجة انتخابات عضوية المجلس الإنجيلى العام وما تضمنته من اختيار القس/ جوهر عزمى يوسف حنا – عضوًا عن مجمع المنيا، والسيد/ ماجد أديب فهيم عطية – عضوًا علمانيًا عن مجمع الأقاليم العليا وسوهاج، وذلك لمدة ثمانى سنوات تبدأ من 29/ 4/ 2018 تنتهى فى 28/ 4/ 2026
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 22/ 5/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق