الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
14 شوال سنة 1440هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 21 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ ياسر على محمود الجد – من مواليد القاهرة بتاريخ 25/ 8/ 1977 (فلسطينى الأصل)، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 17 يونيه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى