الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
13 شوال سنة 1440هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1441 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراءbr> بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعديلاته؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه ممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 17 يونيه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى