الوقائع المصرية – العدد 143 - السنة 192هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1440هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3095 لسنة 2019
بتخويل بعض المفتشين بالإدارة العامة للمرشدين السياحيين
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1983 بإصدار قانون بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم؛
وعلى كتاب السيدة الأستاذة الدكتورة وزيرة السياحة رقم (580) فى 10/ 4/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول المفتشون العاملون بالإدارة العامة للمرشدين السياحيين الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية – فى فى دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 بإصدار قانون بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم وهم:
1 - الدكتور/ محمود حسين عبد الرحمن حجازى.
2 - الأستاذة/ آية محمود عبد العال تمام.
3 - الأستاذة/ رينيه ثابت معوض أسطامى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 17/ 4/ 2019

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم