الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
5 شوال سنة 1440هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1347 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البند (4) من الفقرة الأولى من الماد’ (167)، صدر الفقرة الأولى والبند (4) من الفقرة الثانية من المادة (183)، والبند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة (183 مكررًا 3)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (183 مكررًا 4) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رمق 135 لسنة 1993 النصوص الآتية:
المادة (167 الفقرة الأولى) – بند (4):
4 - تقييم الأصول والأوراق المالية التى تستثمر فيها الصناديق أموالها بشكل دورى لا يقل عن مرة كل ستة أشهر على أن يكون التقييم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدًا بالبورصة، مع مراعاة تعيين مقيم متخصص ومستشار مالى لتقييم الأصول أو الأوراق المالية التى يصدر بتحديدها وضوابط تقييمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (183) صدر الفقرة الأولى:
مع عدم الإخلال بالضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى الواردة بالمادة (183 مكررًا)، يجب أن تكون استثمارات الصندوق العقارى فى مجال أو أكثر من المجالات الآتية:
المادة (183 الفقرة الثانية) – بند (4):
4 - أن يتم تقييم هذه الأصول بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة.
المادة (183 مكررًا 3) الفقرة الأولى – بند (6):
6 - تقييم الصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، والذى يجب أن يكون مستقلاً عن ى من الأطراف ذوى العلاقة، على أن يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
المادة (183 مكررًا 3) – الفقرة الثانية:
وعلى مدير الاستثمار أن يقوم بكل ما يلزم لتمكين خبير التقييم من أ داء عمله، وبصفة خاصة تجهيز المستندات والمعلومات اللازمة لإتمام عملية التقييم.
المادة (183 مكررًا 4) – الفقرة الثانية:
كما تتولى شركة خدمات الإدارة القيام بإجراء التقييم الدورى لإجمالى أصول الصندوق كل ستة أشهر على الأقل على أن يكون التقييم مرة بحد أدنى كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدًا بالبورصة، وذلك بناءً على تقرير معهد من خبير تقييم عقارى أو أكثر من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، ويهدف هذا التقييم للآتى:
1 - التعرف على أوضاع السوق العقارى.
2 - تحديد سعر استرشادى لقيمة الوثيقة بقسمة القيمة الصافية لأصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة.
3 - الاسترشاد بالتقييم عند بيع الأصول.
4 - التعرف على تطور تنفيذ مشروع الصندوق وتكلفتها الفعلية أو القيمة السوقية للأصول خلال فترة التنفيذ.
المادة (183 مكررًا 4) – الفقرة الثالثة:
ويلتزم خبير التقييم بإرسال نسخة من تقريره إلى كل من الصندوق ومدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة ومراقبى الحسابات.

(المادة الثانية)

تُضاف فقرة أخيرة للمادة (183) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، نصها كالآتى:
وفى جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فى حال توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق ويستثنى من ذلك حالة توجيه الأموال للاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة للأجهزة الحكومية والهيئات العامة، وبما لا يجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبراء المقيدين لدى الهيئة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1440هـ
        (الموافق 9 يونيه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى