الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثانية
والستون
23 شوال سنة 1440هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2019م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 291 لسنة 2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يعين السيد/ محمد أمين إبراهيم عبد النبى نصر – مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارًا من 14/ 6/ 2019
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1440هـ
(الموافق 13 يونيه سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسي |