الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثانية والستون
23 شوال سنة 1440هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 291 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد/ محمد أمين إبراهيم عبد النبى نصر – مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارًا من 14/ 6/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 13 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي