الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثانية والستون
23 شوال سنة 1440هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1225 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1029م2 بناحية الشعارنة الغربية – قرية إدفا – مركز سوهاج – محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 19 مايو سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى