الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثانية والستون
23 شوال سنة 1440هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1227 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (13 قيراطًا و18.5 سهم)، ضمن المنطقة (22 – 42) بحوض الأوسية نمرة (10)، زمام قرية الربع – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، لإضافتها لملعب مركز شباب الربع، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 19 مايو سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى