الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثانية والستون
23 شوال سنة 1440هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1371 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بعين الطويل – مركز الخارجة – محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "الإدارة العامة للصرف الزراعى بالوادى الجديد"، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق لكل قطعة، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 19341.35م2 لإقامة مسار صرف زراعى عليها.
القطعة الثانية: بمساحة 17591.35م2 لإقامة بركة صرف زراعى عليها.
على أن يتم تنفيذ المشروعين المذكورين خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 9 يونيه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى