الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 75 لسنة 2019
بشأن المعاشات العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُزاد بنسبة (15%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش، وتسرى فى شأنه جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصالح المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2019
2 - تُربط الزيادة المستحقة لصالح المعاش بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3 - لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش فى 1/ 7/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى