الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 74 لسنة 2019
بشأن زيادة المعاشات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُزاد بنسبة (15%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
6 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
وتسرى فى شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
( أ ) يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسة الزيادة مجموع المعاش المستحق لصالح المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/ 6/ 2019
(ب) يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصالح المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2019
(جـ) تربط الزيادة المستحقة لصالح المعاش بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجْرَىْ لاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/ 6/ 2019
(د) لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة.
(هـ) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(و) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش فى 1/ 7/ 2019

(المادة الثانية)

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع (900) جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2019
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى