الوقائع المصرية – العدد 147 - السنة 192هـ
الاثنين 27 شوال سنة 1440هـ، الموافق أول يونيه سنة 2019م

وزارة الآثار
قرار رقم 382 لسنة 2018

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 8/ 2016
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى – يسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فندق الحمامات الكبير الكائن بحلوان (مدرسة حلوان الثانوية بنات حاليًا) – محافظة القاهرة، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 10/ 12/ 2018

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى