الوقائع المصرية – العدد 148 - السنة 192هـ
الثلاثاء 28 شوال سنة 1440هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2019

محافظة السويس – إدارة التعاون الإنتاجى
قرار تعديل النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لخريجى مركز تدريب الصناعى بالنصر للبترول بالسويس

إيماء إلى كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (3786) بتاريخ 15/ 5/ 2019 المتضمن تعديل المادة (1، 13) من لائحة النظام الداخلى للجمعية بما يتفق وأحكام القانون على النحو التالى:
مادة (1) قبل التعديل:
اسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية خريجى مركز تدريب الصناعى بالنصر للبترول.
مادة (13) قبل التعديل:
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لخريجى مركز تدريب النصر للبترول.
مادة (1) بعد التعديل:
اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لخريجى مركز تدريب الصناعى بالنصر للبترول بالسويس.
مادة (13) بعد التعديل:
باب العضوية فى الجمعية مفتوح لخريجى مركز تدريب الصناعى بالنصر للبترول.
تحريرًا فى 9/ 6/ 2019

السكرتير العام المساعد
أ/ خالد مصطفى