الوقائع المصرية – العدد 149 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 شوال سنة 1440هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2019م

محافظة القاهرة – مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10932 لسنة 2019
بتاريخ 13/ 5/ 2019

وكيل الوزارة – مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وبما لا يخالف القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 12/ 5/ 2019 بشأن إجراءات قيد الجمعية؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية رواد العمارة الاجتماعية طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة رقم 70 لسنة 2017
التابعة لإدارة: حدائق القبة الاجتماعية.
وعنوانها: 16 شارع ولى العهد – الدور الثانى – شقة 8 حدائق القبة.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية تؤول أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وعلى الجمعية نشرها بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة رقم 70 لعام 2017 ولا يتم تنفيذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
أ/ محمد سيد سيد عبد المجيد