الوقائع المصرية – العدد 149 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 شوال سنة 1440هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2019م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2140 لسنة 2019
بتاريخ 26/ 5/ 2019

رئيس الإدارة المركزية – مديرية المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 26/ 5/ 2019 بشأن إجراءات قيد جمعية أبناء مصر – طنطا أول؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية أبناء مصر – طنطا أول – محافظة الغربية، طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات تحت رقم (2140) بتاريخ 26/ 5/ 2019
عنوان المقر: شارع عمر زعفان – عمارة الصفا والمروة – الدور الثامن – أول طنطا.
ميادين العمل:
1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 – رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - الأنشطة الصحية.
5 – الأنشطة التعليمية.
6 – الأسر المنتجة.
7 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
8 - رعاية المسنين.
9 - خدمة البيئة.
10 - رعاية الشباب.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الغربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من عدد: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ منير أبو الخير عزام