الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الثانية والستون
غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 537 لسنة 2018
بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعي
والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19/ 9/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى، والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19/ 9/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق أول ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 4 رجب سنة 1440هـ
                        (الموافق 11 مارس سنة 2019م).