الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الثانية والستون
غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 225 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رمق 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2003 بتخصيص قطعة أرض مساحتها (57 فدانًا و3 قراريط و10 أسهم) بمنطقة القبارى بمحافظة الإسكندرية لوزارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 417.63 فدان، تعادل 1754395.14م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها، نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة الإسكندرية وذلك نظير قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل عدد من المشروعات التنموية الخاصة بمحافظة الإسكندرية فى مجالات الطرق والنقل الجماعى وتطوير المناطق العشوائية والتنمية العمرانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 13 مايو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي