الوقائع المصرية – العدد 151 - السنة 192هـ
السبت 3 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4419 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصها، ومنها مكتب بورسعيد؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق الشرق ببورسعيد" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببورسعيد ويكون مقره داخل مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد يتبع قسم شرطة الشرق ببورسعيد ويقوم بأعمال التوثيق المختلقة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه فى دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق بورسعيد.

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 22/ 6/ 2019
صدر فى 20/ 6/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم