الوقائع المصرية – العدد 151 - السنة 192هـ
السبت 3 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 585 لسنة 2019
بتشكيل الجانب المصرى
فى مجلس الأعمال المصرى المكسيكى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارى العامة للسكرتارية بتاريخ 20/ 5/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى المكسيكى لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد المهندس/ عماد ذزكى السويدى – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويدى الكتروميتر.
وعضوية كل من السادة:

م الاسم الشركة
1 المهندس/ توفيق صلاح الدين أحمد دياب بيكو للخدمات البترولية
2 المهندس/ فؤاد طارق أبو بكر فريدال الصناعات الغذائية
3 المهندس/ محمد محمود حلمى ناصف ليونى وايرنج سيستمز إيجيبت لضفاير السيارات
4 المهندس/ عمرو محيى قنديل كاما لطلاء وتشغيل المعادن
5 المهندس/ محمد ممد الخشن إيفرجو للأسمدة المتخصصة
6 السيد/ عبد الرحمن وليد عصفور كريستال عصفور انترناشيونال
7 السيد/ كريم منتصر أبو غالى ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية
8 السيد/ حسام الدين حسن جبر لوتس للملابس الجاهزة
9 السيد/ وديع صدقى بطرس جلوبال استونس للرخام والجرانيت
10 السيد/ مجاهد صدقى نصار العالمية لسحب الأسلاك
11 السيد/ السيد صلاح حسن الشعراوى أم بى ستون للرخام والجراني
12 السيد/ رأفت غالى رزق الله نايل تريد
13 السيد/ محسن السيد أبو الذهب كولد أليكس للصناعات الغذائية
14 السيد/ محمد كمال السامولى ساموليتكستيل إنترناشيونال

(المادة الثانية)

يعد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد.

(المادة الثالثة)

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس فى أدائه مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 17/ 6/ 2019

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ عمرو نصار