الوقائع المصرية – العدد 151 - السنة 192هـ
السبت 3 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2019م

محافظة دمياط
قرار رقم 161 لسنة 2019
بشأن تعديل مشروع تقسيم كامل مؤمن وآخرين
بناحية منطقة غيط النصارى – مدينة دمياط
بضم القطع أرقام (58، 59، 60) بمشروع التقسيم المعتمد
بالقرار رقم 382 لسنة 1981 والقرار رقم 437 لسنة 1986
لتصبح قطعة واحدة وفقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 382 لسنة 1981 والقرار رقم 437 لسنة 1986 بشأن: اعتماد تقسيم السادة/ كامل محمد مؤمن ومحمد حلمى محمد مؤمن ورضا محمد مؤمن وأحمد محمد مؤمن ومحسن محمد مؤمن ومحمد صادق بزالو ومحمد طاهر الملاح وإبراهيم حسن شتا وحمدى فهيد بناحية منطقة غيط النصارى مدينة دمياط؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب استصدار قرار بتعديل مشروع تقسيم كامل مؤمن بناحية غيط النصارى مدينة دمياط ضم القطع أرقام (58، 59، 60) بمشروع التقسيم المعتمد بالقرار رقم 382 لسنة 1981، والقرار رقم 437 لسنة 1986 لتصبح قطعة واحدة ووفقًا للاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمياط المعتمدة بالقرار رقم 154 لسنة 2011 على القطع محل الضم؛
وعلى الخريطة المرفقة؛
وعلى ما عرض علينا؛

قرر:

مادة أولى – يعدل مشروع تقسيم كامل مؤمن وآخرين بناحية منطقة غيط النصارى – مدينة دمياط بضم القطع أرقام (58، 59، 60) بمشروع التقسيم المعتمد بالقرار رقم 382 لسنة 1981، والقرار رقم 437 لسنة 1986 لتصبح قطعة واحدة ووفقًا للاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمياط ووفقًا للخريطة المرفقة.
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 13/ 3/ 2019

محافظ دمياط
أ. د/ منال عوض