الوقائع المصرية – العدد 152 - السنة 192هـ
الأحد 4 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 7 يوليه سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019
بشروط وإجراءات التقيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية
بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رمق 96 لسنة 1952؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارة رقم 25 لسنة 1968؛
وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل رقم 9472 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد أو ممن ترشحهم الغرف أو الاتحادات أو الجمعيات أو غيرها من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة والاقتصاد.

(المادة الثانية)

تختص لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية المشكلة بقرار وزير العدل رقم 9472 لسنة 2014 بفحص طلبات القيد وتجديد القيد والترشيحات ودراستها، للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد والتجديد، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأى اللجنة.
وتتولى اللجنة مراجعة الجداول وتنقيحها، واقتراح إضافة أسماء إليها أو شطب أى من الخبراء المقيدين فيها بناءً على طلب أى منهم أو ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب رئيس إحدى المحاكم الاقتصادية.
وتعقد هذه اللجنة فى شهر يونيه من كل سنة أو كلما دعت الحال للنظر فى استبعاد اسم أى خبير أصبح فى حالة لا تمكنه من أداء أعمالها أو فقد شرطًا من شروط قيدها فى الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
وعلى اللجنة وضع قواعد لتقييم عمل الخبراء المقيدين بالجدول، والتنسيق بين المحاكم الاقتصادية فى ذلك الشأن.

(المادة الثالثة)

يشترط فيمن يقيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية:
1 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد فى أحد المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التى تدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا فى تخصصاتهم.
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3 - ألا تقل مدة خبرته فى تخصصه عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسى.
4 – ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة.
5 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله، أو سبق شهر إفلاسه.
6 - ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التى ينظمها القانون.
7 - أن يجتاز الخبراء المرشحون المقابلة الشخصية.

(المادة الرابعة)

تعلن اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية، بعد موافقة وزير العدل، عن فتح باب القيد والترشيح بالجداول من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وبوابة وزارة العدل الإلكترونية.
تقدم طلبات القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية من قبل راغبى القيد أو من الجهات القائمة بالترشيح للجنة المشار إليها بالمادة الثانية، على أن يرفق بطلب القيد أو الترشيح المستندات الآتية:
1 - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
2 - بطاقة الرقم القومى (صورة منها).
3 – صحيفة الحالة الجنائية.
4 – المستندات الدالة على المؤهلات الدراسية.
5 - المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة.
6 - المستندات الدالة على عدم الحكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله إذا كان من بين العاملين بإحدى الهيئات أو الجهات الحكومية أو خبيرًا سواء بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية أو فى أية جهة أخرى.
7 - شهادة بما يفيد عدم صدور حكم بشهر الإفلاس.
8 - ما ترى اللجنة تقديمه من مستندات أخرى حسب الأحوال.

(المادة الخامسة)

يودع الطلب أو الترشيح ملفًا خاصًا يدون عليه اسم صاحبه بجهة تلقى الطلبات المعلن عنها.

(المادة السادسة)

للجنة فى سبيل أداء عملها أن تعقد لقاءات شخصية مع راغبى القيد والمرشحين لمناقشته، ولها أن تطلب منهم استيفاء أوراق قبولهم بما تراه لازمًا لإثبات خبراتهم.

(المادة السابعة)

يصدر وزير العدل قرارًا بقيد الخبراء بالجداول.

(المادة الثامنة)

يؤدى الخبراء المختارون قبل مزاولة عملهم يمينًا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة أمام إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.

(المادة التاسعة)

يسرى القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات وللجنة تجديد القيد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على ثلاث سنوات، وفقًا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية والثالثة والأخيرة من المادة الثانية من هذا القرار بالإضافة إلى التزام الخبير المقيد بأداء المهام المستندة إليه صورة مرضية.

(المادة العاشرة)

يقدم طلب تجديد القيد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انقضاء مدته للجنة المشار إليها بالمادة الثانية مشفوعًا بالمستندات المبينة بالمادة الثالثة عدا البنود الأولى والثانية والثالثة.

(المادة الحادية عشرة)

على من يرغب من الخبراء المقيدين بجداول المحاكم الاقتصادية إعادة قيده، تعديل أوضاعه وفقًا لجميع الشروط الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.
على أن يستمر هؤلاء الخبراء فى أداء المهام الموكلة إليهم حتى صدور القرار المشار إليه بالمادة السابعة.

(المادة الثانية عشرة)

يتبع بشأن تأديب خبراء جدول المحاكم الاقتصادية قواعد تأديب خبراء الجدول الواردة بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

(المادة الثالثة عشرة)

تكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار من هيئة التحضير، أو حكم من المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968

(المادة الرابعة عشرة)

يتولى الخبير تنفيذ المأمورية التى تكلفه بها المحكمة أو هيئة التحضير على وجه السرعة التى تستلزمها طبيعة عمله كخبير بالمحاكم الاقتصادية وفقًأ لقواد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات، والمبادئ والأصول الفنية التى تحكم تخصصه.

(المادة الخامسة عشرة)

للمحكمة أو هيئة التحضير أن تستعين بأحد خبراء الجداول ليبدى رأيه مشافهة بجلسة المرافقة، أو التحضير، أو الجلسات التى تعقدها الهيئة لعرض الصلح على الخصوم، دون أن يقدم تقريرًا مكتوبًا، على أن يثبت رأيه فى محضر الجلسة، ويوقع عليه.

(لمادة السادسة عشرة)

تلغى قرارات وزير العدل أرقام 6928 لسنة 2008 وتعديلاته بشروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم و1195، 5306 لسنة 2009، 6885 لسنة 2010 بقيد أسماء خبراء بجداول المحاكم الاقتصادية، كما يلغى كل نص يخالف هذا القرار.

(المادة السابعة عشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 11/ 6/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم