الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - السنة الثانية والستون
غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1552 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة2006؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992؛
وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004؛
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (80) أوكتين تسليم المستهلك بسعر 675 قرشًا.

(المادة الثانية)

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (92) أوكتين تسليم المستهلك بسعر 800 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثالثة)

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (95) أوكتين تسليم المستهلك بسعر 900 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الرابعة)

يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 675 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الخامسة)

يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى:
675 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.
675 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.
675 قرشًا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة السادسة)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة السابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (900) يوم 5/ 7/ 2019
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 4 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى