الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - السنة الثانية والستون
غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1553 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1256 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1436 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1131 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 55 لسنة 1991 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز؛
وعلى مذكرة وزراء التموين والتجارة الداخلية، البترول والثروة المعدنية، الدولة للتنمية المحلية، والمالية بشأن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز؛
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع السائل البوتاجاز على النحو التالى:
65 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام ت سليم مستودع التوزيع للمستهلك.
130 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
5200 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (900) يوم 5/ 7/ 2019
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 4 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى