الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - السنة الثانية والستون
غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1554 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2888 لسنة 2007 بتحديد أسعار بيع المازوت؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2809 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1437 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1132 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013؛
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالى:
1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.
2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (900) يوم 5/ 7/ 2019
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 4 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى