الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - السنة الثانية والستون
غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1555 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رمق 120 لسنة 1995؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2810 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2018؛
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 350 قرشًا بالمواصفات العادية شاملاً رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (900) يوم 5/ 7/ 2019
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 4 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى