الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - السنة الثانية والستون
غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1556 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2811 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1439 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991؛
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقًا لشرائح الاستهلاك التالية:

كمية الاستهلاك (بالمتر المكعب) السعر (قرش للمتر مكعب)
صفر حتى 30 مترًا مكعبًا 235 قرشًا للمتر المكعب
ما يزيد على 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا 310 قروش للمتر المكعب
ما يزيد على 60 مترًا مكعبًا 360 قرشًا للمتر المكعب

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به على الكميات المستهلكة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 4 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى