الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - السنة الثانية والستون
غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1557 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 المعدل بالقرار رقم 446 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) المنعقدة بتاريخ 7/ 11/ 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمى 1257 لسنة 2012، 110 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2809 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3435 لسنة 2016؛
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بـ 85 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية فى طن المازوت وفقًا لسعر السارى بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن (4500 جنيه مصرى/ طن مازوت).
على أن يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعى المحدد فى هذا القرار طبقًا لتغير سعر بيع المازوت.

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (900) يوم 5/ 7/ 2019
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 4 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى