الوقائع المصرية – العدد 154 - السنة 192هـ
الثلاثاء 6 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2019م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 602 لسنة 2019
الصادر فى 13/ 6/ 2019
بتعديل نصى المادتين (6 و7) من النظام الأساسى
للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية
الصادر بالقرار الوزارى رقم 1002 لسنة 2001

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الصادر بالقرار الوزارى رقم 1002 لسنة 2001 وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بجلستها رقم (1) المعقودة بتاريخ 22/ 4/ 2019 على تعديل نصى المادتين (6 و7) من النظام الأساسى؛
وعلى كتاب السيد الطيار/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (3069) بتاريخ 29/ 5/ 2019؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد وزير الطيران المدنى رقم 160 بتاريخ 11/ 6/ 2019؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين (6 و7) من النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المشار إليه النصان التاليان:
(مادة 6):
"حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10000000000 جنيه مصرى (عشرة مليار جنيه مصرى فقط لا غير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 7330000000 جنيه مصرى (سبعة مليارات وثلاثمائة وثلاثون مليون جنيه مصرى فقط لا غير).
(مادة 7):
"يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 73300000 سهمًا (ثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة ألف سهم) قيمة كل سهم مائة جنيه مصرى مملوكة بالكامل للدولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
فريق/ يونس المصرى