الوقائع المصرية – العدد 154 - السنة 192هـ
الثلاثاء 6 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2019

محافظة الغربية
قرار رقم 81 لسنة 2019
بتاريخ 23/ 1/ 2019

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 21/1/2019 والوارد برقم داخلى 173 بتاريخ 21/ 1/ 2019 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بالموافقة على مقترح خطوط تنظيم المنطقة المحصورة بين شارع نعمان الأعصر وشارع أحمد العيسوى والمحدد لها استعمال سكنى حرفى على المخطط الاستراتيجى لمدينة المحلة الكبرى بناءً على موافقة لجنة مهندسى الإدارة بجلستها رقم (56) بتاريخ 20/12/2018 وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 30/ 12/ 2018 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 20/ 1/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على مقترح خطوط تنظيم المنطقة المحصورة بين شارع نعمان الأعصر وشارع أحمد العيسوى والمحدد لها استعمال سكنى حرفى على المخطط الاستراتيجى لمدينة المحلة الكبرى.
مادة 2- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد