الوقائع المصرية – العدد 155 - السنة 192هـ
الأربعاء 7 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2019م

محافظة القليوبية
قرار رقم 505 لسنة 2019

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار رقم 213 لسنة 2016 باعتماد المخطط التفصيلى لحوض العبيدية بمدينة قليوب طبقًا للخرائط ا لمعتمدة من السيد المحافظ الأسبق؛
وعلى كتاب السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم (4017/ 3) فى 21/ 4/ 2019 والمرفق طيه صورة من كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (933) فى 11/ 4/ 2019 بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لجزء من حوض العبيدية بمدينة قليوب؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار تنفيذى باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لجزء من حوض العبيدية بحرى السكة الحديد طبقًا للخرائط الواردة من الوحدة المحلية بقليوب إلى إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمعتمة منا.
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 829 لسنة 2019.

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل المخطط التفصيلى لجزء من حوض العبيدية – بحرى السكة الحديد بمدينة قليوب طبقًا للخرائط المقدمة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز قليوب والمراجعة من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 666 لسنة 2018 والمعتمدة منا بالموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض ملك السيد/ مازن خالد سيف من سكنى إلى تعليمى لإنشاء مدرسة خاصة.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمدينة ومركز قليوب مراعاة تطبيق أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين.

(المادة الثالثة)

على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة اتخاذ اللازم حيال نشر هذا القرار بالوقائع المصرية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.

(المادة الرابعة)

ينفذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا فى 2/ 6/ 2019

محافظ القليوبية
أ. د/ علاء عبد الحليم