الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (و) - السنة الثانية والستون
5 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1627 لسنة 2019
بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة
والهيئات العامة الاقتصادية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير حافز بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذى يستحق للموظف/ العامل بدءًا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية على النحو الآتى:

الدرجة الوظيفية/ أو ما يعادله جنيه/ شهريًا
الممتازة 7000
العالية 5000
مدير عام 4000
الأولى 3500
الثانية 3000
الثالثة 2600
الرابعة 2400
الخامسة 2200
السادسة 2000

ويزاد الحد الأدنى الشهرى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه

(المادة الثانية)

يحسب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على أساس متوسط إجمالى الأجر الذى يستحق شهريًا شاملاً الأجر الوظيفى والأجر المكمل والأعباء التأمينية.
كما يحسب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على أساس متوسط إجمالى الأجر الذى يستحق شهريًا شاملاً الأجر الأساسى، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسى والأعباء التأمينية.

(المادة الثالثة)

يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتى:
1 - عند حساب الفرق يتم الأخذ فى الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أ و دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد، وما تقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه فى أول يوليو 2019
2 – لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافظ التعويضى، وبدلات تفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
3 – تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التى يتقاضاها الموظف/ العامل على الحافز التكميلى المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يتم الخصم بقيمة الحافظ التكميلى الذى يمثل الفرق المشار إليه بالمادة الثالثة من هذا القرار على بند (3/ 29)، تحت مسمى حافز تكميلى للحد الأدنى ببند (3)، المكافآت بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة بعد استحداثه بالجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة للهيئات الاقتصادية يتم الخصم به على اعتمادات المجموعة الثانية الأجور بموازنة كل هيئة وبذات المسمى "حافز تكميلى".

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة 5 القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 8 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى