الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
3 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 322 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد القاضي/ عبد الله أمين محمود عصر – رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من 1/ 7/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 يوليه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى