الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
3 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 323 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد المستشار/ عصام الدين محمد فهيم محمد المنشاوى – رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1/ 7/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 يوليه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى