الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
3 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 324 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة الأمثل لإزالة تعثرها؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى:
تشكل لجنة رئاسة السيد المهندس/ شريف إسماعيل – مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من السادة:
مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد.
مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.
مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضى والمشروعات.
مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
رئيس المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية.
رئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية.
ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ممثل عن الوزارة/ المحافظة المعنية.
ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
مهندس/ أشرف عز الدين نديم – برئاسة الجمهورية (أمانة سر اللجنة).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 يوليه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى